السيد موسى الشبيري الزنجاني
6296
كتاب النكاح ( فارسى )
صحيح نمىدانند قائلند كه كمتر از صحيح نيست و آن روايتى است كه « ابراهيم بن هاشم » در سند آن است . مطلع بحث : الف ) ثبوت ملزوم ( حيضتين يا طهرين براى امه ) ب ) صحت ملازمه ( تعدى حكم از امه به متعه ) الف ) براى اثبات ملزوم روايات راجع به « امه » را ذكر مىكنيم : صحيحه محمد بن قيس « 1 » : عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان و أجلها حيضتان ان كانت تحيض و ان كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف « 2 » روايت محمد بن فضيل : الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال : طلاق الامة تطليقتان و عدتها حيضتان فان كانت تعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف « 3 » . صحيحه محمد بن عيسى و غيره عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : عدة الامة حيضتان و قال اذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرّة . صحيحه سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة اذا طلقت ما عدتها قال : حيضتان أو شهران « 4 » موثقه على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام . . . عدة الامه حيضتان أو خمس و اربعون يوماً . « 5 » اينها رواياتى است كه عده امه را « دو حيض » بيان كرده است . بيان صاحب جواهر رحمه الله در اينجا مضطرب است ، از اشكالات صاحب جواهر رحمه الله
--> ( 1 ) - به نظر ما در سند آن اشكالى نيست . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 27 ، ابواب عدد ، باب 24 ، حديث 1 . ( 3 ) - به قرينه روايات ديگر « فعدت عن المحيض » در سن مَن تحيض است ولى حيض نمىبيند . ( 4 ) - حسب اينكه ذات الاقراء باشد يا ذات الشهور ( 5 ) - جامع الاحاديث ، ج 27 ، باب 27 ، حديث 1 .